أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
معلومات عن الفتوى: الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
رقم الفتوى :
6201
عنوان الفتوى :
الوقف على المدرسين بالجامع الأحمدى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بافادة واردة من مشيخة الجامع الأحمدى صورتها نرجو بعد الاطلاع على نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفق صورته بهذه الإفادة عن الحكم الشرعى فى المسائل الآتية : أولا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بالتدريس بجامع المرحوم المنشاوى دون الجامع الأحمدى فهل يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين تعتبر لقبا وأنهم يصدق عليهم أنهم لم يشغلهم عن التدريس بالجامع الأحمدى كسب دنيوى ونظرا إلى أن الواقف كان يقر ذلك لو جرى فى أيامه أو لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين بالجامع الأحمدى وصف لم يتحقق فيهم .
ثانيا - يوجد من علماء الأحمدى مدرسون انقطعوا عن التدريس بالجامع الأحمدى واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعدين وأقام بعضهم ببلده إلا أنه بقى لهم مرتبات بالجامع الأحمدى وحق فى صندوق النذور به فهل الحكم الشرعى أنه يستحقون أو لا، ثالثا - يوجد من علماء الجامع الأحمدى من يشتغل بادارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل فهل لا يستحقون نظرا إلى أن كلمة المدرسين فى قوله ( العلماء المدرسين ) تعتبر وصفا لا يتصفون به حين اشغالهم بالإدارة أو يستحقون نظرا إلى أن العرف يعتبر كلمة ( المدرسين ) لقبا وعملهم الإدارى لابد منه لتحقيق التدريس المطلوب .
رابعا - يوجد من العلماء من عملهم الأصلى مراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم لم يشغلهم عن التدريس كسب دنيوى بل عمل دينى يتعلق بالتدريس أو لا يستحقون خامسا - يوجد من العلماء من اشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فهل يستحقون بنسبة مدة تدريسهم من السنة وإن ظهرت الغلة بعد تدريسهم أو لا يستحقون أو كيف الحال وتفضلوا بقبول عظيم التحية وفائق الإجلال .
صورة نص وقفية المرحوم المنشاوى باشا - ويصرف من ريعها كل عام ثلاثمائة جنيه من الجنيات المصرية على السواء للعلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله عنه الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية الموجودين بطنطا أيام التدريس الرسمى، ولا يضر فى ذلك تغيبهم لأداء فريضة الحج وللأمور الشرعية بحيث لا تنقطع نسبتهم عن الجامع المذكور بذلك التغيب، كما لا يضر تأخيرهم عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدتهم عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محتله أو جلبهم ما عدا المتوطنيهن منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة أو اتخذوا لهم ولعيالهم بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الأحمدى، ويستثنى من المتوطنين المذكورين الذين جعل لكل منهم قدر حصتين من الحصص التى عمت جميع علماء الجامع الأحمدى من علماء هذا الجامع من حاز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لنقد راتب له منه أو جواز تدريس به أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من هذا الوقف إلا قدر حصة واحدة ولا يقر بالضعف المذكور أعنى الحصتين إلا المتوطن المذكور الذى لم يحز الامتياز الأزهرى جبرا لمخاطره عما فاته من ذلك مع قيامه بمدينة طنطا المتسوجب لزيادة النفقة ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر، وإذا انحل نصيب من الانصباء استحقه كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فما فوقهما بلا تفاضل .
نص الجواب
الحمد لله
اطلعنا على خطاب فضيلتكم الوارد لنا بتاريخ 24 رجب سنة 1333 الموافق 7 يونيه سنة 1915 نمرة 65 وعلى صورة نص وقفية المرحوم منشاوى باشا المرفقة به المختص بالثلاثمائة جنيه التى شرط صرفها لحضرات العلماء المدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى رضى الله تعالى عنه .
ونفيد : أولا - عن السؤال الأول : إن المراد بالمدرسين بجامع سيدى أحمد البدوى فى كلام الواقف المذكور هو من يكون مشتغلا بالتدريس بالفعل كالمعتاد، ويكون منتسبا للجامع الذكور كالعادة فى ذلك، وموجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى غلا إذا طرأ عليه عذر من الأعذار التى بين الواقف فى كتاب وقفه أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى، ويكون الطلبة المقوصدونب إلقاء الدرس منسوبين أيضا للجامع الأحمدى على حسب المعتاد فى الانتساب إليه، ولو كان إلقاء الدرس فى مكان آخر غير الجامع المذكور، كما يقضى بذلك العرف فى مثل هذا، وكما يدل على اشتراط التدريس بالفعل وصف الوقاف للعلماء بالمدرسين وبقوله الذين لم يشغلهم عن إلقاء دروسهم بالجامع المذكور الخ فمن لم يكن مدرسا بالفعل كالمعتاد أو لم يكن منتسبا للجامع الأحمدى أو لم يكن موجودا بطنطا أيام التدريس الرسمى ولم يقم به عذر من الأعذار التى قال الواقف أنها لا تضر فى ذلك على ما يأتى لا يستحق شيئا فى ذلك المبلغ - وعلى ذلك متى كان من يشتغل بالتدريس بالفعل بجامع المرحوم منشاوى باشا من علماء الجامع الأحمدى المنسوبين إليه كالعادة فى ذلك وكان الطلبة المقصودون بإلقاء درسه عليهم منسوبين كذلك للجامع الأحمدى ولم يشغله عن إلقاء درسه أى عمل من الأعمال الكسبية الدنيوية كان مستحقا لنصيبه فى المبلغ المذكور على الوجه الآتى ثانيا - عن السؤال الثانى أن الواقف نص على أنه لا يضر تأخير من يتأخير من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض أو الهرم أو الزمانة التى أقعدته عن ذلك قعودا واضحا لجميع أهل محلته أو جلهم ما عدا المتوطنين منهم بطنطا الذين لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلى أن قال فلهم ضعف من لم يكن بهذه الصفة من علماء الجامع الحمدى - وعلى ذلك فمتى كان من انقطع من علماء الجامع الأحمدى عن التدريس بالفعل واعتبرهم مجلس الأزهر الأعلى من المتقاعيدن منقطعا عن التدريس بالفعل لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة كان مستحقا لما شرطه الواقف على ما يأتى - فمن كان منهم متوطنا بطنطا لا يظعن عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجته أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع ايام العام ولم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف كان مستحقا بحصتين كما يكون لغيره من علماء الجامع الأحمدى الأصحاء المتوطنين بطنطا المشتغلين بالتدريس بالفعل على وجه ما ذكر حصتان أيضا إذا لم يحز أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر التى بينها الواقف - وأما من كام منقطعا من علماء الجامع الأحمدى عن الدروس للمرض والهرم أو الزمانة وكان متوطنا ببلد آخر غير طنطا ولم يتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به فيها جميع أيام العام فإنه يستحق لحصة واحدة مطلقا، سواء حاز أى امتياز من اميتازات الجامع الأزهر المبينة فى كلام الواقف أو لم يحز شيئا منها، كما أن من يكون من علماء الجامع الأحمدى حائزا لأى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر كنقد رتب له منه أو جواز تدريس أو كسوة تشريف فإنه لا يأخذ من ذلك المبلغ إلا قدر حصة واحدة عملا فى ذلك كله بما قضى به شرط الواقف، مع العلم بأن انقسام المبلغ الموقوف على علماء الجامع الأحمدى حصصا على وجه ما ذكر إنما هو على عدد حصص العلماء الذين كانوا موجودين وقتب صدور هذا الوقف دون الذين حازوا لقب العالمية بعد صدوره، فلو فرضنا أن عدد العلماء وقت صدور الوقف كان أربعين عالما منهم عشرة كل منهم متوطن بطنطا أو اتخذ له ولعياله بيتا مستديما للتوطن به جميع أيام العام ولم يحو أى امتياز من امتيازات الجامع الأزهر لا فرق فيهم بين المشتغل بالتدريس بالفعل والمنقطع منهم لعذر المرض أو الهرم أو الزمانة فاستحق كل واحد من هؤلاء حصتين فيكون مجموع حصصهم عشرين حصة، ومنهم خمسة عشر عالما قد انقطعوا عالما حاز كل واحد منهم امتيازا من الامتيازات التى بينها الواقف فاستحقوا خمس عشر حصة أيضا لكل واحد منهم حصة، فكان مجموع الحصص خمسين حصة، قسم المبلغ المذكور الذى هو الثلاثمائة جنيه على خمسين جزءا على وجه ما ذكر، فيعطى من كان له حصتان جزئين من خمسين جزءا ينقسم إليها المبلغغ المذكور، ويختص بذلك المبلغ علماء الجامع الأحمدى الذين كانوا موجودين وقت صدور الوقف مادواموا موجودين على قيد الحياة، وينطبق عليهم شرط الواقف على الوجه الذى بيناه - وكلما انحل نصيب من الأنصباء سواء كان ذلك النصيب حصة أو حصتين وسواء كان انحلال ذلك النصيب بموت من كان يستحقه أو بزوال الوصف الذى كان به مستحقا بمقتضى شرط الواقف استحق ذلك النصيب من حاز لقب العالمية بعد صدور الوقف، فإن كان واحدا فقط استقل به وحده وإن كان أكثر من واحد اشتركوا فيه بلا تفاضل، وكل من حاز لقب العالمية واشتغل بالتدريس بالجامع الأحمدى على وجه ما قلنا وقت ظهور الغلة شارك فيها من قبله وذلك كله عملا بقول الواقف (ومن حاز لقب العالمية بعد فلا يزاحم أهل الاستحقاق فيما يتناولونه من ذلك وعليه أن ينتظر وإذا انحل نصيب من الأنصباء استحقه إن كان فذا وإلا اشترك فيه الاثنان فيما فوقها بلا تفاضل) .
ثالثا - عن السؤالين الثالث والرابع إن من اشتغل بإدارة التدريس لا بنفس التدريس كالشيخ والوكيل أو اشتغل بمراقبة التدريس لا التدريس ولكنهم فى بعض الأحيان ينوبون عن المدرسين فهؤلاء لا يستحقون شيئا فى ذلك المبلغ لعدم انطباق شرط الواقف عليهم، أما أولا فلأنهم ليسوا مدرسين بالفعل على حسب المعتاد وأما ثانيا فلأنهم لم يتأخروا عن الدروس بسبب الأعذار التى بينها الواقف من المرض أو الهرم أو الزمانة .
رابعا - عن السؤال الخامس إن العلماء الذين اشتغلوا بالتدريس بالجامع الأحمدى فى أثناء العام فطلعا لا يكونون إلا من الفريق الذين حازوا لقب العالمية بعد صدور الوقف وقد علم الحكم فيهم مما سبق .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: